الوقف
يعرف الوقف لغوياً بأنه الحبس أو المنع. أما اصطلاحاً فهو "حبس العين عن تمليكها لأحد من الميراد والتصدق بالمنفعة على المستفيدة المنفعة. يشمل الوقف الأصول الثابتة كالعقارات والمزارع وغيرها كما يشمل الأصول المنقولة التي تبقى بعد الاستفادة منها كالأثاثات الصناعية، أما التي تذهب بالاستفادة منها فلا تصير صدقة وغيرها. ويختلف الوقف في أن الصدقة في أن عطاياها تنتهي بإنفاقها. أما الوقف فيبقى المنتج المحبوس في أوجه الخير حتى بعد الوفاة.
جعل الوقف ومنذ بدايته وبناءه والإسهام في حل مشاكله هدفاً أساسياً من أهدافه. ويستمد الوقف مشروعيته في الإسلام من: